الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٨498
تمهيد قواعد الإيمان
على ما هو معروف من مثل تلك المضاربة واسع.
وأما في الحكم فحتى يبين الشرط الواسع في ذلك والفاسد والمنتقض يكفى
فيه الحل.
قال الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في هذا كله.
قلت له: وإذا وسع الحل أو كانت مضاربة صحيحة فلما أن الوقت الذي يتحاسب الشركاء فيه وجدوا (1) ربحًا وجعلوه بينهم في رأس المال ولم يتضاربوا به مثل رأس المال وأسسوه على هذا البناء ما يلزم من فعل ذلك؟.
قال: لا يضيق مثل هذا إذا كان الأصل صحيحا.
قال غيره: في الواسع.
قال الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في هذا على الأصل الصحيح وقد دل
الأثر على جوازه في الحكم.
وعندي رأس المال لمعنى المضاربة ولو كان هذا لا يجوز في الحكم لكان كل ما (2) حصل من ربح لم يجز إدخاله في رأس المال لمعنى المضاربة وهذا شيء لا أعلمه قبل المحاسبة والمعرفة لما كان من الربح ولا ما بعدهما على هذا ما لم يكن حجره عليه رب المال وفي نفسي أنه (3) لا يحتاج إلى إدخاله إلى قبض ورد مع ثبوت صحة الأصل في العقد ولا بعد الدخول فيه إلى متاممة لأن ذلك من أمرهم ليس بزائد على حساب لمعرفة الربح من الخسران إذ ليس مقتضيا له على قسمة
أنه كذلك لأني لا أعلم حجة تمنع من ترك الربح بعد معرفته فوق
(1) في أ: وجد. (2) في ج: لكن كلما.
(3) سقط من: أ.