تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٩

زيادات الباب الرابع

499

ولا (1) عزل (2) ولا نقص ولا هو يحتاج إلى إذن ثان يسع معه الدخول فيه ﴿به (3)﴾ وحده على الرضا وطيب النفس حتى يجوز مع تركه منهما في الواسع دون الحكم إدخاله لمعنى الاطمئنانة بالرضا والاستدلال بالترك له في المال إنه لذلك الحال إن لو وسع مثل هذا في المضاربة في الجائز دون الحكم وكان مراد القائل الثاني بالواسع (4) ذل (4) ذلك وما أشبهه من شيء.

فإن الواسع في الدين والرأي على إطلاقه يحتمل جميع ما خرج على معنى الصواب في الحق فجاز وإن كان قد يطلق على إرادة الخصوص ﴿به (5)﴾ على ما جاز في غير الحكم.

فإنما خرج عن مطلق الواسع ليس بشيء غير الباطل ولعل مراده به الجائز في

غير الحكم.

وإلى هذا بالظن فيه أميل إذ هو الأقرب إليه في المعنى لأنه على غير هذا لا معنى له لزيادته في هذا الموضع {على ما قاله الأول مجملا (7) وجوابه المحتمل للمعنى على ظاهره لجواز ذلك في الحكم والجائز كما مر فيه من قولي

بالتصريح.

وأنا أحب في هذه الزيادة على قوله إعادة النظر وأن لقي هذا المعنى مفسرًا

(1) في أ: أو. (2) في ب: عن.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: للواسع.

(5) سقط من: ب. (6) سقط من: أ. (7) في ب: مجمل.