تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠١

زيادات الباب الرابع

0.1

نقض جائز لها ولا رجوع بالحق عنها ولا انقضاء لأجل مسمى فيها. وعلى هذا فكأنه لا يبقى له سبيل إلا أن يجيزها في رأس المال في الحكم فيرجع إلى الإقرار بجواز (1) إدخال الربح. معه كذلك على هذا ضرورة لعدم جواز صحة معرفة الربح أي جزء منه يكون على هذا الحال أو يبطلها بزعمه لأجل ذلك فيأتي بحكم لا يعرفه من قول أحد فيها أو يرجع إلى إبطالها في الربح فيبطل على قوله في رأس المال، وإن رام إثباتها فيه لأنه كله يعد شيئًا واحدًا فلا معنى لإجازتها في شيء دون شيء.

وعلى قول أبي علي (2) في قسمة الربح إذا أعلمه أنه قد حسبه فوقع كذا وكذا جاز فإذا فعل ذلك لم يجز له على قوله أن يشركه في رأس المال لمعنى ذلك إلا بإذنه

ولم يصح أن يكون مضاربة حتى يقبضه رب المال فيرد إليه على ذلك.

ومختلف فيما إذا عمل به مع رأس المال بأمره على هذا لا (3) على قبض ورد له عليه بمعنى ذلك على قياد معاني هذا الرأي {إذا صح)) فقول يجوز وقول لا يجوز هذا ما حضرني فانظروا فيه فإني إن قدر الله فيه ناظر ولآثار المسلمين مطالع عسى أن أطلع على شيء مصرح به من قولهم في هذه المسألة فانظر فيه لأتبع صوابه فإني على نية الرجوع عن جميع ما يتضح لي (5) بطله إلى أخذ بما بان لي من الرأي عدله والوقوف مما أشكل فيما به أقول وأعمل. والله أعلم.

(1) في ب: الجواز.

(2) أي الشيخ العلامة موسى بن علي الأزكوي

(3) في أ، ب: إلا.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.