الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٢502
الاقتراض من الشريك المضارب
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وهل يجوز لأحد أن يشتري أو يقترض (1) من عند من شاركه بسبيل المضاربة
إذا كان له مال من غير المال الذي أخذه من عنده بسبيل المضاربة (2)}؟. وكذلك إذا قال رجل: أعطيك هذه الدراهم لتعطيني بدلهن من البلد (3) الفلاني مثلهن أو بثمنهن غيرهن بسعر صرف البلد أيجوز ذلك وإن لم يجز ما
يلزمهما؟.
الجواب (4):
قال: لا يضيق {القرض (5)) على هذه الصفة ولو كان من المال المضارب به إلا أنه (6) إذا أراد رده عليه أن يرد مثل ما أخذ وإن تقاصصوا من قبل الربح فلا
بأس.
وأما الدراهم فلا يعجبني فيهن هذا الفعل والحل في مثل هذا يكفي ما لم تكن
زيادة.
قال غيره: معي اختلاف في هذا القرض.
(1) في أن ج: يستقرض.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ، ج: بلد.
(4) زيادة من المحقق.
(5) سقط من: ج.
(6) في أ: به لأنه. (7) سقط من: ب.
٣٬٧٦٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.