تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٣

زيادات الباب الرابع

503

قال الشيخ جاعد بن خميس فعلى ما عندي في هذا أنه لا بأس عليه أن يشتري من عند من شاركه بسبيل المضاربة و لا أن يستقرض (1) من ماله لأنها غير مانعة منها (2)} فيما أرى كلا ولا أعلم أن أحدًا يمنع هذا المستقرض (3) من ذلك ولا هذا المقرض له أيضًا إذا لم يرد به جر منفعة له.

وأما من المال (4) المضارب به ففي جوازها اختلاف والقول بالإجازة

(6)

هو الأصح في قول الشيخ أبي سعيد (5) رحمه الله} وأما إعطاء الرجل للدراهم فكأنه على هذا من ظاهر لفظه يخرج بمعنى العطية لا القرض ولكنها على ذلك لا تجوز.

وقيل: بجوازها إذا لم يرجع عليه فيها حتى وفى له بشرطه)، وإن كان مراده بهذا من (8) لفظة القرض فهو على المعنى المراد به من قوله في شرطه البلد مما يختلف بالرأي في جوازه وحجره فقول يجوز، وقول: يكره، وقول: لا يجوز، وفي قول رابع: إنه إن كان مما يجر به المقرض في شرط البلد النفع لم يجز وإلا فهو جائز، وقول خامس: أن يكون بمعنى المبيع.

وعلى هذا فبيع الدراهم بمثلها من الدراهم في النسيئة لا يجوز على حال ونحن به في القرض على هذا القول لكن لزيادة قوله على شرط البلد مثلهن

(1) في ب: يقترض.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب المقترض.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.

(7) في ب: بشرط.

(8) في ب زيادة بعد من: به في.