الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٥زيادات الباب الرابع
505
وهما في البيع بمعنى (1) أحدهما أنه (2) لم يقع على شيء منهما. والثاني: الإجماع أن بيع الفضة والذهب أحدهما بالآخر أو شيء من نوعه إلى أجل باطل على حال في قول المسلمين إن لو وقع على شيء منهما لأنه على وقوعه
لا محال.
أما أن يقع على مثلهن من الدراهم أو غير هن بالصرف من الدنانير ولكنه بعد على هذا فيما نرى غير واقع عليهما في النظر على هذا ولا على أحدهما، وعلى (3) قول من يجعله على هذا قرضا فقد مضى القول فيه. والله أعلم.
ومن غيره
مسألة:
وفاء السلعة من ثمن المضاربة
وفي رجل أخذ من عنده رجل دراهم بسبيل المضاربة واشترى بهن سلعة وباع فيهن واشترى ما شاء الله من الزمان ثم أراد أن يأخذ عند من أعطاه سلعة غير المال الأول ويوفي ثمنها من هذا المال وربحه هل له ذلك؟.
وإن لم يكن له ذلك ما يلزمه في مثل هذا أيكفيه (4) المباراة من صاحب المال لأنه حين اشترى منه السلعة لم يشترها منه بثمن من ذلك المال في ذلك الوقت
(1) في ب: لمعنى. (2) في أ: أن. (3) في أ: ولا على.
(4) في ب، ج: أتكفيه.