تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٦

تمهيد قواعد الإيمان

وإنما أخذها على ذمته وأوفاها من هذا المال وربحه الذي بينه وبين هذا الرجل

ما يلزمه في مثل هذا؟.

الجواب (1):

قال الشيخ جاعد بن خميس فالذي (2) عندي في هذا أنه مما يخرج فيه ﴿فيلحقه (3) معنى الاختلاف وما صح فيه الرأي﴾ وجاز عليه لم يجز أن يدان به وكان على من أراد أن يعمل فيه بشيء أن يكون ناظرا في ذلك لنفسه حتى يأخذ بالعدل (ه).

وإني لأرجو في هذا أن لا يكون عليهما فيه بأس إذا كان رب المال قد أذن له أن يسلم من مال المضاربة لما شراه لنفسه فيجعله فيها وإلا فلا يعجبني أن يفعل ذلك لأنه قد اشتراه لنفسه فهو له.

وعلى تسليمه من ذلك المال لثمنه هنالك فلا بد وأن يلحقه على ضمان ما سلمه فيما يكون فيه ﴿من﴾ الربح معنى الاختلاف. والله أعلم.

(1) زيادة من المحقق.

(2) في أ: الذي.

(3) سقط من: ب.

(4) زيادة في: ب.

(5) في أ: العدل. (6) سقط من: أ، ج.