الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٧زيادات الباب الرابع
حكم أخذ السلف المختلف فيه
507
مسألة:
فيمن
أسلف سلفًا مختلفا فيه فقيل: إنه منتقض وقيل: تام.
ومات المتسلف وخلف ورثة أيتاما كيف حيلة المسلف لأخذ حقه؟. أيسعه ﴿أن (1)﴾ يأخذ السلف على رأي من أجازه أو يأخذ الدراهم أم يأخذ أحد الشيئين يصير حاكماً على غيره بالمختلف فيه؟ لأن من أثبت السلف فقد أخذ دراهم عن السلف وهو رأس المال.
وإذا أخذ السلف فقد أخذ مختلفا فيه وحكم على غيره بالمختلف فيه أم هذه الصورة من باب الحق المجتمع عليه ثم صار مختلفًا فيه؟ تفضل عرفني بما تراه.
الجواب:
أما أن يأخذ السلف وهو مختلف فيه فهو من باب الأخذ بالمختلف فيه، وإن كان يرى عدله فواسع له فيما عندي ما لم تعارضه حجة تمنعه وليس كل مختلف فيه لا يجوز الأخذ {به (2) ولا كل موضع يكون انتصارا إنما الانتصار إذا جحده الغريم ولم تقم الحجة عليه أو مات ولم تكن له بينة.
ومع قيام الحجة به واستحقاقه في الظاهر فليس بانتصار إلا أن لا يقدر على لاستكباره وعتوه عن الحق فهو كمن لم تقم الحجة عليه.
الغريم
وما سوى هذا من مختلف فيه فحكمه مع اليتيم والبالغ سواء إن أجاز له أخذه على ما به من الاختلاف إن لم تعارضه حجة حق تمنع فكيف يجوز أن
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ، ب.