الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٨508
تمهيد قواعد الإيمان
يكون كل شيء انتصارًا ويكون له حكم الانتصار إني لا أعرفه. ثم إذا رجع إلى رأس ماله كان ذلك أصلا في البيوع المنتقضة والفاسدة
وفي موضع الشبهة حيث ﴿يريد (1)﴾ الخروج منها فله رأس ماله بالنص {لا بالاختلاف (2) (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم (3) فمن أين يصح أن يمنع منه أو يكون مما يشتبه بشبهة الاختلاف في هذا الموضع لكنه إن (4) طابت نفس
البائع بذلك فهو من ماله ولا يبين لي فيه غير ذلك. والله أعلم.
مقدار القرش بالدرهم
مسألة:
و {أيضًا (5) القرش كم در هما عندك لأني سمعت ووجدت أن عشرة دراهم
قرش أذلك
الجواب:
صحيح عندك أم لا؟.
الله أعلم. وما عندنا فيه حفظ ولكنه على سبيل التحري قريب من ذلك.
والله أعلم ()}.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) البقرة 279
(4) في أ: إذا.
(5) سقط من: أ. (6) زيادة في: ب.
٣٬٧٧٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.