تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٩

زيادات الباب الرابع

509

ومن غيره

مسألة:

أحكام مصارفة الدراهم بالدنانير

وفي المصارفة بين الدنانير والدراهم (1) لا بأس بها (2)؟.

قال: نعم في قول كل ذي علم إلا أنها من البيع فلا يجوز أن يصح إلا يدا بيد

في حزم. قلت له: وما كان من تصارفهما في تأخر (3)؟.

قال: فهو من الباطل لحرامه قطعا في قول من به

قلت له: فإن لم يفترقا من مجلسهما بعد كونه حتى تقايضا (4)؟. قال: قد قيل: إنه لا يصح لهما إلا ها وها فإن تأخر عن العقد بطل من غير ما

فرق بين ما قل في المدة أو كثر.

وقيل: بجوازه على هذا من أمرهما إلا أن ما قبله أصح لما به في السنة (). من دليل عليه.

(1) في ب: بين الدراهم والدنانير.

(2) في ب: عنها.

(3) في ب: تأخيره. (4) في أ، ب: تقاضيا.

(5) عن علي كرم الله وجهه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها». ومعنى ها وها يدا بيد. وفي رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر