تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٠

01.

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فإن قاما من مجلسهما قبل التقايض منهما مصطحبين فلم يفترقا حتى تقايضا (1) ما كان بينهما؟.

قال: فأحق ما بهذه أن تكون في حكم التي من قبلها في الحق. قلت له: فإن قاما أو أحدهما من المجلس فافترقا لإتيان ما يدفعه بدلًا مما يأخذه من الآخر منهما؟.

قال: فلا أدري في هذا من قولهم وصفًا (2) إلا ما يدل على فساده لظهور باطلة

قطعا.

قلت له: وإن كان من وراء الحائط فقام (3) لإخراجه له من داخله فهو

كذلك؟.

بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». وفي الباب عن عثمان بن عفان وعن أبي بكر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهشام بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال بن رباح رضي الله عنهم.

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في الربا والانفساخ والغش (1/ 150، رقم 574)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (3/ 1209، رقم 1586)، وأبو داود كتاب البيوع باب في حُسْن الْقَضَاءِ (3/ 248، رقم 3348)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه (541/ 3، رقم (1240)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع التمر بالتمر (273/ 7، رقم 4559)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (757/ 2، رقم 2253)، ومالك في الموطأ كتاب الصرف وأبواب الربا باب الذهب بالفضة ربا (2/ 632، رقم 1299)، والدارمي في سننه كتاب البيوع باب في النهي عن الصرف (335/ 2، رقم 2578)، والإمام أحمد في مسنده (24/ 1، رقم 162)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب الربا (11/ 386، رقم 5012).

(1) في أ، ب: تقاضيا.

(2) في أ، ج: وضعا.

(3) في ب: وقام.