تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١١

زيادات الباب الرابع

قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: وما كان على شرط الخيار إلى مدة معلومة؟.

511

قال: فالاختلاف في جوازه لقول من لم يجزه وقول من أجازه إلا أن الأول في

رأي الشيخ (1)} أبي سعيد ﴿رحمه الله (2)﴾ أصح.

قلت له (3): فإن شرطا فيه أو أحدهما (4) إن وجده رده إليه؟.

قال: قد أجازه بعض وكرهه آخرون إلا أن ما قبله أرجح.

قلت له: فإن شرط أن ما رده إليه رده إليه؟.

قال: قد قيل: إن هذا من المجهول فالشرط باطل والصرف منتقض، وقيل ﴿فيه﴾: إنه يصح فيجوز له أن يرد إليه (6) ما رد عليه، وقيل: إنه يبطل الشرط فيثبت الصرف إلا أن يرد ما لا جواز له في النقد فله شرطه غير أنه في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل في الأول على أنه أصح لأنه بيع فيه شرطان. قلت له: فإن كان لا عن شرط لشيء من هذا إلا أن أحدهما وجد في بعض ما قبضه عيبا لا يجوز معه في النقد؟.

قال: فهو من (7)} المنتقض على قول لما به من الفاسد وإن قل فلا بد أن يخرجه عن ها وها يدا بيد، وقيل: إن أبدله من قبل أن يفارقه جاز فصح وإلا

(1) زيادة في: ب.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: شرطا.

(5) سقط من ب.

(6) في ب له.

(7) سقط من: ج، د.