تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٢

512

تمهيد قواعد الإيمان

فلا جواز له، وقيل: إن تتامما على البدل جاز إن أبدله وإلا فسد كله فيتراددان، وقيل: بتمامه إن كان الفاسد أقل من الربع.

وفي قول آخر من النصف، وقيل: حتى يكون أكثر من نصفه فيجوز في كل رأي من هذه ما لم يبلغ الحد الذي به يفسد على قيادة فيبطل أن ينتقض من الصرف بقدر الفاسد وفي هذا ما دل على أنهما فيه يشتركان (1).

وقيل بجوازه وإن زاد على النصف فهو كذلك لما به من الشركة، وقيل: إن هذا في الحكم إن نزلاه وأما في الواسع من الجائز إن أبدله على التراضي بينهما ره فأتماه فلا بأس إلا أنه على رأي لجواز خروجه به على النقد في البيع.

بغيره

قلت له: فإن كان ما رده عليه مما يأخذ بعض ويرد بعض (2)؟.

قال: فحتى يكون مما يرد فلا يجوز في الإجماع أو يقضي من له الحكم بفساده في {محل (3) التخاصم قطعا لما بينهما من النزاع.

قلت له: فهلا تعرفني في هذا الموضع على (4) رأي من يقول فيه بالشركة بماله من مثال أعرفه به.

قال: بلى إن في قول من رآه فقال له أن يصارفه مثلا بعشرة دراهم فيجد (ه) فيهن درهما لا جواز له في المعاملة بين الناس لفساده فيكون له (6)} إن رده إليه

عشر الدينار.

(1) في ج: مشتركان.

(2) في ب مما يأخذه بعض ويرده بعض.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: في.

(5) في ب: يجد.

(6) سقط من: أ.