الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٣زيادات الباب الرابع
513
فإن زاد أو نقص عن هذا فبحسبه يكون الاشتراك (1) على قياده إلا أنه في قول الربيع رحمه الله يرد عليه الدراهم فيبدله بما يجوز فيتم لهما ولا يكون فيه شريكا. قلت له: فإن كان ما أخذه عوضًا من دراهمه أو دنانيره ليس فيه إلا ما يجوز
في النقد؟.
قال: فهذا موضع ما به النقض في الصرف على حال فليرد كل واحد منهما ما للآخر معه لعدم ما به من جدال.
قلت له: فإن أخبره (2) أن فيها زيفًا فدله عليه أو عرفه هو بنفسه فرضي به جاز فيما بينهما؟.
قال: نعم قد قيل هذا لا غيره فيما نعلم.
قلت (3) {له (4): فإن دفع (0) إليه الدينار {على ما اتفقا عليه من الدراهم في صرفه ولما تكن في يده فاستقرضها من عنده (7) ثم أوفاه إياها ثمنًا لديناره؟. قال: قد قيل في هذا بالمنع لهما من فعله إلا أن يكون القرض على ما جاز في أصله قبل كون المصارفة بينهما وإلا فلا (8) يجوز لما به من تأخير عنها وها كما
هو في مثله، وقيل: بجوازه ما لم يفترقا من قبله.
(1) في ب: الاشتراط.
(2) في أ: أخبر.
(3) في ب: قال.
(4) سقط من ب.
(5) في أ: وقع. (6) سقط من: أ. (7) في ب: يده.
(8) في ب: لا.