الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٤تمهيد قواعد الإيمان
قلت له وبالجملة فجميع ما كان من الذهب أو الفضة مضروبًا (1) في سكة أولا فالقول في بيعه بما هو من نوعهما كذلك؟.
قال: هكذا معي في الحق لا غيره بين أهله ولا أعلم أن أحدًا يخالف إلى غيره لرأي أورده في تبايعهما على هذا أو على رأي آخر (2)} ﴿فجاز (3)﴾ ﴿لظهور عدله (4)﴾.
قلت له: فإن كان أحدهما (5) حاضرًا أو الآخر غائبًا إلا إنهما يعرفان فاتفقا في تبايعهما على هذا بذاك (6))؟.
(V)
قال: فعسى أن يختلف في جوازه لدخوله معنى على رأي) في ها وها وجواز بعده على رأي آخر.
قلت له: وما دفعه إليه منهما أمانة أو رهنا (9) فجعل يأخذ من ﴿عنده (10)﴾ الدرهم والدرهمين أو ما زاد قرضا إلى مقدار ماله من قيمة ثم بايعه إياه بما صار
له معه؟.
(1) في ب: مضروب.
(2) زيادة في: ب.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: أحد.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: ب.
(8) في ب: رأيا.
(9) في ب دفعه إليه منهما رهنا أو أمانة.
(10) سقط من: ب.