تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٦

تمهيد قواعد الإيمان

قال: قد أجازه (1) بعض لأنه ليس بشيء في نفسه (2) قائم العين وإنما هو في

الذمة مضمون.

وبعض كرهه ولعله لما يراه كأنه في معنى ما يأخذه صرفا فأمر حاضر بغائب في رأيه لا (3) على ها وها والمقايضة لهما من الشرط لجوازه فيما بينهما.

قلت له: فأن أتى صرافا فدفع إليه دنانير بشيء من الدراهم وزاده على وزنها قدر أجر الصرف جاز لهما أم لا؟.

قال:

عليهما.

نعم

قد قيل بجوازه، وبعض كرهه إلا أن ما قبله أصح فلا بأس

قلت له: فإن باع من رجل درهما بدرهمين إلى أجل ولما حضرا قبضهما من المشتري لدرهمه على هذا الوجه من البيع؟.

قال: هذا ما لا شك فيه أنه من الربا فليس له إلا رأس ماله، فإن رضيا على أن يرد عليه درهما واحدًا من در هميه فيجعل (4) الآخر الباقي في يده بدلا من در همه الذي باعه له جاز لهما وإلا فليرجع كل منهما إلى عين ماله وعلى من في يده متى قدر أن يسلمه إليه، فإن أتلفه فالغرم له كما ألزمه الحكم، وعلى قول آخر: فيجوز أن لا يصح بهما فلا بد وأن يكون على ما مر في الرد.

قلت له: فإن أبي أحدهما أن يرد فامتنع من أن يعطى الحق من نفسه لا لعذر

يكون له؟.

(1) في أ: أجاز.

(2) في ب: بشيء بنفسه.

(3) في أ: إلا.

(4) في ب: ويجعل.