تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٧

زيادات الباب الرابع

قال: فليرجع صاحبه إلى من يرجو أن يبلغ به إلى أخذ ماله معه على ما جاز

فليرجع (1) له ما رامه به لعسى أن يوصله إليه.

فإن أعدمه أو أنكر فلم تكن له بينه جاز له من بعد أن يحتج عليه في مقدار حقه أن يستوفيه منتصرا في أخذه مما في يديه.

قلت له: فإن كان في ضربهما مختلفين أو في ذاتهما (2) مثل ما يكون في الذهب والفضة من النقدين؟.

قال: فيجوز له في هذا الموضع أن يشتري مما في يده لغريمه كالذي له معه،

فإن وفا به وإلا فالباقي له في ماله (3) وإن فضل من وفائه شيء رده إليه.:وقيل: إن له أن يأخذ بالقيمة مقدار حقه برأي ذوي عدل من المسلمين إن أمكنه وإلا فالجهد من نفسه في مقداره لكنه لا بد له من أن يعمله إن قدره وإلا فليشهد على ما قد فعله خوفًا من أن يبدو لصاحبه الرجوع إلى ما يلزمه فيه من حكم في رد أو غرم، وقيل: بالمنع من أن يجوز له إلا فيما يكون من جنس

ماله.

(4)

قلت له: فإن صار إلى موضع لا يمكنه الوصول إليه ولا تناله حجة حق ما دام فيه أله في حقه أن يأخذه على هذا مما في يده له من قبل أن يحتج عليه وإن لم يعرفه بإنكار ولا امتناع في إقرار؟

قال: نعم في موضع ما لا يجوز فيه إلا ثبوته لما به من إجماع، فإن فضل من حقه

(1) في ب: ويرفع. (2) في أ: ذاتها. (3) سقط من: أ.

(4) في ب: ما.