تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

15

لخادمي أو ولدي {أو صاحبي (1): اذهب إلى صاحب العشور وأفد لي مالي منه فسار وقال لي: إنه قد فعل. فهل يحل لنا أن ننتصر منه إذا قدرنا واطمأن قلبنا أن العامل قد أخذ العشور على حسب ما أخبرنا رسولنا ولم نشك في ذلك إذا

مضت العادة أنه لا يخرج مال من هنالك إلا بالعشور حتى العاج (؟)؟. وإن أخرج بغير علم العامل فلا ينتفع به صاحبه لأنه لم يجد من يشتريه حتى يرى فيه طابع السلطان ولو أرسله إلى أرض الهند - فيما يقال - تظاهرا أو تعاونا ذلك؟. أم لا يحل لي حتى يصح معي

الجواب:

إذا عرفت أخذه لمالك بما لا ترتاب فيه فلا يضيق عليك ذلك والله أعلم.

مسألة (3):

الانتصار من ظلم الجبار وعماله

وإن ظلم الجبار أو (4) واحد من عماله فهل {لي (5) أن أنتصر من أيهم شئت

لكونهم يدا واحدة أم لا؟.

الجواب:

لا أرى (6) ذلك ولا يبين لي جوازه على حال إلا أن يكون ما أخذه الجندي مما

(1) سقط من: ج.

(2) العبارة في أصل النسخ المخطوطة حتى إن العاج. ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(3) في ب، ج، د: قلت له.

(4) في أ: و.

(5) سقط من: أ.

(6) في د: لا أدري.