الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦16
تمهيد قواعد الإيمان
يحكم فيه بالضمان على كل منهما هو والجبار المسلط فيجوز في هذا الموضع ينتصر من أيهما شاء.
أن
فإن (1) حكم به على أحدهما في خاصة نفسه لم يجز أن يؤخذ من غيره فما أخذه الجبار مطلقًا فلا يحكم به على كل واحد من أهل شرطته ولا غيرهم من أعوانه.
وكذلك في العكس إلا ما جاز أن يحكم فيه بإشراكهما في ضمانه وإلا فالمنع من فيما يظهر لي. والله أعلم فلينظر فيه.
قلت له: إذا أقر عندي الجندي أنه أخذه من مالي بأمر مسلطه فهل يحل لي الانتصار من المسلط على هذا أم لا؟.
قال: على المعنى من قوله: إنه لا يعجبه على هذا أن ينتصر إلا من المقر بنفسه (2) من المسلط الجبار لأن إقراره لا يوجب حقا (4) على غيره فعرضته عليه
﴿(3)﴾
بعد ما كتبته فرآه صوابا.
وفاة الوكيل قبل محاسبته
مسألة:
ما قولك أيها الشيخ فيمن له وكيل في ماله بأرض أخرى نازحة عن الموكل يبيع ويشتري ﴿من المال (5)﴾ ثم مات قبل المحاسبة وقبل أن يعرف صاحب المال
ما له وما عليه ولم يجد له بينة تشهد له بحقه ولا حجة تثبته له.
(1) في ج: وإن.
(2) في ب: نفسه.
(3) زيادة في: ج.
(4) في د: حقه. (5) سقط من: أ.