تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠

تمهيد قواعد الإيمان

قال: الله أعلم. والذي يظهر لي في هذا أنه عدم وجودها في كتاب الله تعالى وعدم ثبوتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و و وعدم الدليل على ما يشبه ذلك من اعتبار الأصول فيها ﴿فيه (1)﴾ يعلم (2) أنها مسألة {رأي و (3) اجتهاد و استنباط بالدليل والنظر لمن كان من أهل البصر من علماء الأمة الموصوفين بالحكمة الموسومين بالورثة.

وقد حصل فيها من قولهم بالتصريح ما يشبه معنى الاتفاق على هذا الوجه

(4)

الصحيح لكن إذا تتبعت المواد في ما يشبه هذه الصورة بالاجتهاد (4) تجد فيه من أقوالهم ومن صحيح أفعالهم في بعض الصور المشتبه لهذا ما يقتضي وجود النزاع فيستدل به على منع الإجماع إن صح ما يبين لي في هذا.

قلت له: وما هذه الصورة المذكورة في تشبيهها بها في المعنى والصورة؟. قال: الله أعلم. والذي معي أن قولهم في هذا الفداء بما عز وهان كقولهم ليس لأحد أن يفدي ماله بمال غيره ولو خاف التلف عليه فقد (ه) تجدهم يختلفون في هذا كما لا تجدهم يختلفون في ذلك لكن في شواهد الآثار ما يدل على خلافهما في الاعتبار في جملة مسائل: إحداها (6): مسألة السفينة إذا هاج البحر وخيف تلف الأموال دون الأنفس فقد رخص في طرح بعضها بالقيمة على الكل فهو من فداء بعض الأموال ببعضها (7) بالقيمة لمعنى صرف الضرر على أموال المسلمين بعضها ببعض.

(1) سقط من: د. (2) في ج: تعلم. (3) زيادة في: ب. (4) في ب: باجتهاد. (5) في أ، ب، ج: فلا. (6) في أ: إحداهما. (7) سقط من: ب.