تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

21

والثانية: مسألة الدابتين ﴿إذا (1)﴾ التقتا في طريق لا ملجأ فيه من تلاف (2) إحداهما لسلامة الأخرى. فقيل: يحكم بذلك على ما فيها من الأقوال وتكون (3) بالقيمة بينهما.

والثالثة (4): مسألة الدابة إذا أدخلت قرنيها في إناء ضيق فلم يمكن إخراجها (5) إلا بذبحها أو بكسره فالقول فيها كذلك لمعنى صرف الضرر عن الأموال بعضها ببعض وإن كانت في هذه الصورة قد وجب صرف الضرر فيها عن بعضها ببعض (26} باتفاقه فيها من الجهتين لكن قد حصل في الجهالة وجود صرف الضرر بالمال عن المال فجاز به وجه الاستدلال

وأصرح منها المسألة الرابعة: وهي مسألة المال إذا لم يفتح له طريق فقيل: له أن يحكم له بها بالقيمة في أموال الناس في أقرب المواضع لصرف الضرر عن

صاحب هذا المال بشيء من الأصول من مال غيره بالقيمة على نظر العدول. والخامسة): لو لم تصح (8) له ساقية ليمر بها ماؤه لهذا المال حكم له بالساقية بالقيمة كما يحكم له بالطريق لصرف الضرر عن مال هذا بشيء من مال غيره. والسادسة (9): لو أن بيتا لم يوجد (10) له طريق فحكمه كالمال في هذا.

(1) سقط من: أ، د، وتعقبه مصحح النسخة أفقال في الهامش: لعله الدابتين إذا التقتا.

(2) في أ: إتلاف.

(3) في ب، ج، د: ويكون.

(4) في ب: والثانية.

(5) في أ: إخراجه.

(6) سقط من: د.

(7) في جميع نسخ التمهيد والرابعة والصواب ما أثبتناه لتقدم ذكر المسألة الرابعة.

(8) في د: يصح. (9) في الأصل: والخامسة.

(10) في ج: توجد.