الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣زيادات الباب الأول
383
ومن حيث الخصوص والعموم كنحو قوله تعالى في سورة النساء وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ (1) بعد ذكر المحرمات من النساء، ثم حرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.
وأما مثال التضاد بين الآيات من حيث النسخ ما ثبت فيمن توفي عنها زوجها أنها تعتد حولا كاملا من قوله تعالى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ ثم نسخت تلك العدة بقوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
إخراج (2)
وَعَشْرًا (3)
ومن حيث الخصوص والعموم ما ثبت من تحريم المشركات، من قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (4))) ثم وقع التخصيص بالتحليل للمشركات الكتابيات، بقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ
للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي
والزعيم غارم. وفي الباب عن عمرو بن خارجة وانس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في المواريث (172/ 1، 1، رقم 667)، وأبو داود في مسنده كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث (114/ 3، رقم 2870)، والترمذي في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث (433/ 4، رقم 2120)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث (247/ 6، رقم 3641)، وابن ماجه في سننه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث (2/ 905، رقم 2713)، والدارمي في سننه من كتاب الوصايا باب الوصية للوارث (511/ 2، رقم 3260)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 186، رقم 17701)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث (107/ 4، رقم 6468)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإجارة باب من لا يرث من ذوي الأرحام (212/ 6، رقم 11982).
(1) النساء 24
(2) البقرة 240
(3) البقرة 234
(4) البقرة 221