تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

24

تمهيد قواعد الإيمان الأمانة مع عدم

ضرر فيه على أربابها مجال رحب لما قيل بجواز القرض من اشتراط الإذن أو الإباحة أو الدلالة أو الخروج (1) منها بالحل أو الإتمام. والثانية عشرة (2): لو أنه خلط دينارًا لغيره (3) في جملة دنانيره ولم يعرفه بعينه فلا نرى لصاحب الدينار إلا دينارًا مثله ولا يحرم عليه (4) بذلك ماله لتكافؤ الأموال ولعدم (5) الضرر على رب الدنانير (6) ولصرف الضرر ﴿عن﴾ صاحب الدنانير ببعض الأموال عن بعض.

ومثل هذه الصور والإطلاقات كثيرة في الأرض وكلها ترجع إلى أصل واحد

وهو جواز دفع الضرر عن بعض الأموال ببعض بالقيمة.

وإذا ثبت هذا فما قولكم يا معاشر المسلمين وما ترون يا جهابذة الفقهاء الناظرين أفلا يجوز في مسألة هذا المبتلى أن يقال: إذا خاف {أن يتلف (8) من ماله في فداء كأس زجاج قيمتها (9) درهم واحد أن (10) ﴿يقال له (11)﴾ من أشد الضرر عليه فيجوز أن يلحقه (12) فيما قيل في مثله (13) من باب صرف المضار عن

(1) في أ: اشتراط الآذان والاباحة والدلالة والخروج.

(2) في الأصل والحادية عشرة.

(3) زيادة في: ب.

(4) سقط من: د.

(5) في د: وعدم.

(6) في أ، ج: الدينار.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: ب، د. (9) في أ، ج: قيمته. (10) في ب: أنه. (11) سقط من: ب.

(12) في د: يلحقها.

(13) في أ، ج، د: من مثلها.