تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨

28

تمهيد قواعد الإيمان

متحكما في ذلك ففي حكم الظاهر ثبوته ﴿عليه (1)﴾ وهو نظير التي (2) زوجها وليها كرها بمن لم ترض به لو تركت على اختيارها لكن أتمت التزويج مخافة أن تعاشره على الحرمة.

فقيل: ثابت عليها وحلال لها ولا غيّر لها منه وهذه مثلها هذا قد قبل البيع مخافة أن يذهب ماله مع وجود تحكم البائع كما أن تلك أتمت التزويج مخافة الحرمة مع تحكم الولي وكلاهما غير واجد للإنصاف ولا قادر على الامتناع بل أدخل في الضرورة منه لتحكمه على نفسها وهذا على ماله فقط والمسألة

هي

صحيحة ومسألة الانتصار مسألة أخرى. والله أعلم.

دلالة الجبار على مال الغير

مسألة:

وعن شيخنا الولي أبي نبهان رضي

الله. عنه مسألة له (3). من

ما به من

قلت له: فهل يكون في دلالته على هذا من أمره لمن دله عليه مع ما تقية) في حال جبره؟.

قال: نعم إن دله على نفسه في حال لعدم ماله في الحق من وجه في مقال، وإن دله على ماله من مال جاز في الظلم لأن يدخل عليه باسمه في قول من لم يجزه له في فعله أن يتقي بمثله.

وفي قول آخر: إنه ما دل على أنه لم يقطع به عليه في حكمه توقفا إذ قد رآه

(1) سقط من: د. (2) في ب: وهو يظهر الذي.

(3) في ب: عنه.

(4) في د: هيئة.