الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
موضع شبهة لأنه له على نية غرمه أن يأخذه ليفدي به نفسه من
ظلمه.
29
قلت له: فإن أخذه على هذه النية ضرورة فدفع به إليه جاز {له ولا إثم
عليه؟.
{قال: هكذا معي في هذا قد قيل لأن على ربه أن لو حضره أن يفديه إن أمكنه فقدر عليه (2)).
{قلت له: فهلا (3) يجوز فيه أن يكون في معنى من اضطره الجوع إليه (4)؟. قال: بلى إن صح ما في هذا أرى لعدم ما يدل على الفرق ألا وإن في الأثر من قول أهل الحق ما دل على أنه كذلك. انتهى. قلت لشيخنا (5) الخليلي: أرأيت أيها الشيخ إذا كان المدلول على ماله ممن لا يجب عليه فداء هذا المجبور ولا تخليصه لقلة ماله وكثرة عياله أتكون أجوبة شيخنا أبي نبهان على حالها في التوقف عن تظليمه إذ قد دل في جواز أخذه من ذلك أم لا كان المجبور له مال أم لا يعلم حال ذلك أعني المدلول عليه من قدرة وعكسها أم لا؟ تفضل علينا بالجواب ﴿مأجورا (6)﴾.
الجواب (7)}
قال غيره: لا أدريه وليسني من أهل النظر فيه وكأنه لو ترك على إطلاقه كما
(1) زيادة في: د.
(2) سقط من: أ.
(3) في ب: فهل.
(4) سقط من: أ.
(5) في ب لشيخي.
(6) سقط من: ب.
(7) زيادة من المحقق.
(8) كذا في الأصل بزيادة (غيره) وفي إثباتها إشكال لما يفهم منها أن الجواب عن غير المحقق الخليلي مع أن السؤال موجه إليه بل ومصدر بعبارة (قلت لشيخي الخليلي) مما يقتضي أن يكون الجواب