تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

39

الله أعلم. والذي معي في هذه الأموال {أنها (1) تحل للوارث رأيًا ممن قاله مع عدم المعارض له في الحكم بما يرفع عنه الاختلاف وإن كان هو في معاني النظر أدنى إلى الوهن لكن على قياده لمن أبصر عدله أو جاز الأخذ به في الحق له فالقسمة الكائنة معتلة وبما بها من العلل (2) مختلة (3) فكأنها ليست بشيء أصلًا لخروجها (4) عن العدل وبعدها عن الحق.

فالأموال على هذه الصفة مشتركة بين أهلها (5) من بالغ أو (6) يتيم ومن أراد التوصل إلى أخذ حقه من شيء منها فعليه في حق البالغ أن يوصله إليه مع القدرة إلا أن يتم له القسمة فيرضى بما يكون من سهمه أن يجعله له أو يكون عنده {له من مثل هذا النوع مثل (8) ما يقاصصه به أو ينتصر منه بمثل (7). ماله في موضع جواز ذلك مع عدم القدرة منه على غيره.

وعليه في حق اليتامى أن يحفظه لهم مع القدرة ﴿منه (9)﴾ على ذلك أو (10) يقيم له وكيلًا يحفظه أو (11) يكون مضمونًا عنده لهم إلى حد بلوغهم وعلم إتمامه منهم أو عدمه دائنًا بذلك لهم فكل هذا لا يضيق عليه وإنما تلجئ الضرورة إليه في غير

(1) سقط من: ب.

(2) في د الخلل.

(3) في أ: مختلفة.

(4) في د: كخروجها.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: و.

(7) سقط من: ب.

(8) زيادة في: د. (9) سقط من: د. (10) في أ: أن. (11) في أ: و.