تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

41

وليس عليه إضاعة ماله لسبب هذه (1) الشركة حكى هذا الصبحي وغيره ونحوه ما حكاه إمام المذهب الشيخ الكدمي في شركاء في زرع آن حصاده فلم يحضروا واحتج عليهم فلم يأتوا فأجاز له أن يأخذ قدر سهمه منه ويحفظ لهم سهامهم إن قدروا إلا تركها ولا ضمان عليه فيها والمعنى واحد.

أكرم من

والبالغ واليتيم والوقف وغيره في حكم الشركة وفي جميع العذر سواء والله أن يكلف عبدًا ما لا طاقة له به لكن ينبغي النظر فيما استولى عليه الجبابرة من هذا فخرج عن يد الجميع حتى لا يمكن التوصل إليه لبالغ ولا يتيم منهم فحكمه كحكم التالف على الجميع فلا يعتد به في النظر في معاني القسمة وتوزيعها وجواز الأخذ للشريك من سائر ما بقي منها وإنما يعتد به في استيفاء القابض حقه منها فيقال: قد أخذ بمقدار حقه وازداد من سهام غيره بقدرته وغلبته فهو كالمغتصب له من الجميع في هذا الرأي وممن هو له في أحكام العدل

على قول آخر وكما عرفت أن القسمة الواقعة على تلك الصفة ليست بشيء.

وإنما جاز للشريك في هذا القول أخذ قدر حقه على سبيل الانتصار والتوسع بالجائز لا على قسمة ثابتة في الأصل إلا أن يبلغ اليتامى جميعا فيتموا القسمة ويتراضوا أو بغيرها على ما جاز بينهم في قول من يجعل هذه الأموال لهم وإلا فلكل منهم حقه من مال ومن كل شيء لكن ما قبضه هذا الشريك {على هذا المشترك (3) على قول من أجاز له ذلك فلا شيء

الغلة من

أنه (2) سهمه من عليه ﴿فيه﴾ ليتيم ولا بالغ ولا دينونة عليه فيه (5)} وليس عليه الخلاص

(1) في أ: ماله لهذه. أ

(2) سقط من: ب.

(3) في د: المشتري. (4) سقط من: د.

(5) سقط من: د.