تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢

42

تمهيد قواعد الإيمان

{منه من بعد ولو كره اليتامى أو البالغون فإنه قد أخذ حقه وتوسع فيه بما أجازه المسلمون في موضع الاضطرار له رخصة ونظرًا منهم لمن بلي بمثل هذا. وإذا أتم البالغون له القسمة جاز ذلك في سهامهم وثبت في حقوقهم وبقيت الشركة بينه وبين الأيتام (2) والمسألة بحالها وعليه تعريف الأيتام إذا بلغوا فإذا أتموا ذلك وهم ممن يملك أمره جاز له وإلا أنصفهم من نفسه وأبلغهم حقهم

مما في يده. فإن كان ما في يد هذا البالغ أكثر من حقه وأوفر من نصيبه من نوع ما في يده من غير ما تغلب عليه من قدر على أخذه من الكل فليس له فيما زاد عن حقه إلا الخلاص منه إلى من له حق فيه إلا أن يقبض (3) ﴿على مقدار (4)﴾ ما يجوز له (5)} فيه شرعًا ويترك الباقي (6) فيكون على ما أسلفناه من الاختلاف في المسألة {فهذا (7)]. وأما جواز المساعدة (8) لهذا الوارث أو الأخذ من يده فإن كان دخوله في هذا المال على سبيل التهور من غير مبالاة ولا سؤال فلا تجوز معونته في شيء من أمره لصحة نكره إلا ما كان من مصالح الأموال كعمارتها والقيام بها فلا مانع

من جوازه (9).

(1) سقط من: أ.

(2) في د الله.

(3) في أ: يقتص، وفي ب: يقتصي.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: الترك. (7) سقط من: ب. (8) في د: المسألة. (9) في ب جوازها.