الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤44
(1)
تمهيد قواعد الإيمان
فلو (1) كان ممن يرى القول الثاني هو الأعدل وهو بقاؤه في حكم الاشتراك لجميع الورثة ومنع هذا من بسط يده في كل شيء إلا ﴿على قصد إبلاغ كل منهم إلى حقه لم يجز له الدخول معه (3)﴾ في معونته على شيء من أمره إلا أن يكون من نوع ما جاز لمصلحة الكل على معنى الحسبة وقد (4) ضاق عليه التوصل إلى معرفة الأعدل من نفسه ممن يستدل عليه من أهل العلم. وبعض أجاز لمن لا قدرة له على معرفة الأعدل أن يأخذ بقول من رأي المسلمين الثابت عنهم فيجيز (5) له التوسع في الأخذ به ما لم يمنعه منه حكم عدل (6)} أو تقوم عليه الحجة بمعرفة) الأعدل عن بصيرة. وإذا اعتبرت أصول المسألة لم يشكل عليك إن شاء الله معرفة باقي والأخذ والعطاء والدلالة والإنكار عليه أو العذل له فكل عذر أصاب الداخل فيه فالمحق حقيق بالمعونة على حقه في بيعه أو شرائه أو دلالته (9) هو (
(11)
اشتري (11) منه.
(^)
(1+)
الصور
على من
وكل ما احتمل حقه وباطله فالوقوف عنه هو السلامة ولا يحكم بالباطل على من دخل فيه ولا على من يعينه عليه وكلما كان القابض أو الداخل فيه أقرب
(1) في أ: ولو.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) في أ، ب، ج: وإن.
(5) في ب: ويجيز.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: لمعرفة. (8) في د: معرفة ما في.
(9) في ب: بيعه وشرائه ودلالته.
(10) في أ: التجار.
(11) في أ، ب: سيشتري.