الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
45
إلى الثقة والأمانة ولم يتهم فيه (1)} أن يدخل فيما بلي به على جهل ولا على قلة مبالاة فجواز المعونة أظهر إلا أن يصح له الوجه الذي دخل فيه بما لا إشكال في جوازه عند من يرى فيه مثل رأيه فيباح له ذلك فيه على قياده، ومن بني
أساسه
على فساد فتجارة آخرته على كساد فالحزم في اجتنابه والبعد أولى به. وأما قولك في الغلة: إنها تكون بالضمانة أم لا فلا يبين لي في مثل هذا فإنه ليس في ضمانه أصلًا إنما هو مال مشترك بين أربابه لم يصر إليه ببيع ولا قياض ولا قسمة جائزة ولا وجه صحيح فالغلة لأهله تبع لأصله إلا أن يجوز أخذها لأحد منهم على الخصوص في مخصوص من الأمور كما سبق القول بمثله وكفى ﴿عن (2)﴾ إعادته لوضوح إفادته فافهم ذلك وتدبره فقد كتبته ها هنا تسويدة من غير كثرة تأمل فلينظر فيه. والله أعلم.
ضمان ما استفاده الخدام من أرض السلطان
مسألة:
وما تقول شيخنا في أرض موات (3) تذكر أنها لسرحاء إنسان ﴿ملك (4)﴾ أو وقف أخذها السلطان {وأعطاهم أرضًا غيرها (5) عوضًا عنها برضا منهم أو كره عليهم والله أعلم بما هناك ثم إن رجلا أمر خدامه أن يأتوا {له بطين
(1) زيادة في: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) راجع تعريف مصطلح الموات في هامش الجزء السادس.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: ب.
(6) زيادة في: ب.