الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦46
تمهيد قواعد الإيمان
لبعض أغراضه فأتوا به (1) وقالوا له: إنا أخذناه (2) من أرض السرحاء التي أعطاها السلطان إياها عوض أرضهم وهو لم يأمرهم بإتيانه من هناك (3) أيلزمه على هذه الصفة ضمان ذلك الطين أم لا؟.
فإن كان يلزمه وأراد الخلاص فإلى من يكون إلى السرحاء؟ أم إلى السلطان أم كيف ذلك؟.
وكذلك إذا أمر خدامه أن يدفنوا ميتًا من الأموات فأتوه {وقالوه له: إنا دفناه في الأرض الفلانية وهي مملوكة () أو موقوفة فكيف وجه الخلاص من ذلك وكذلك هو لم يأمرهم أن يدفنوه (6) في تلك الأرض وإنما أمرهم أن يدفنوه في أرضه أو في أرض مباحة لذلك ولم يصح ذلك إلا من كلام الخدام ودعواهم بين لنا ذلك.
(7)
الجواب:
لفظ الخدام تطلق لغة على المماليك والأحرار إذا خدموا فهم فيها سواء إذا خدموا لكن مرادك بها المماليك خاصة باعتبار لغتكم (9) فنبني الجواب عليها
فنقول:
إن (10) كان هذا الطين بعد في يد الخدام لم يتصرف هو به أو هم في عمله فإن
(1) في ب له. (2) في أ: أخذنا.
(3) في أ: هنا.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: مكوكة.
(6) في أ: يدفنوا. (7) في أ، ب: أمرهم بدفنه. (8) في ج: الأمر. (9) في ب: لغتهم.
(10) في أ: إذا.