تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

47

النزاهة له تركه ورده إلى محله وإلا فالخلاص منه (1) بقيمته أو مثله إذا كانت له في

الموضع قيمة إن صدقهم في قولهم ذلك وله في الحكم أن لا يصدقهم. وأما بعد أن يعمل هو أن يعملوه له (2)} فيخرج في الأحرار في جملة ماله فقولهم ذلك لا يخرج إلا على سبيل الدعوى عليه ولو كانوا أحرارًا وليس عليه تصديقهم ولو كانوا ثقات ما لم يأتوا عليه ببينة عدل، فإن صدقهم فذلك أيضًا مما له أن يتخلص منه لا مما عليه جزمًا ما لم تقم الحجة به عليه وفي أي وجه لزمه

ضمانها.

فإن كانت الأرض وقفًا فعليه رد مثله فيها إن تلف المأخوذ ولم يمكن رده بعينه وإن كان ملكا للعتقاء وصح قياضهم للسلطان عن رضا وهم ممن يملك أمره فالخلاص منها إلى السلطان {في حياته (3) وإلى من ترجع إليه بعد وفاته، وإن كان السلطان أخذها منهم على غير الرضا فأخذه إياها (4) ليس بشيء

والخلاص (5) من ضمانها إلى أولئك العتقاء إن كانت (6) لهم ملكا.

وإن كانت لهم منحة أو لم يصح كونها لهم ملكًا ولا وقفا فالخلاص مما يكون الأصل لورثة الهالك الذي صحت له في الأصل وما أخبروه به من الدفن فيها وهو لم يأمرهم به فلا شيء عليه {منه (وله أن {لا يصدقهم فيه

من

(1) في أ: فيه. (2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: لها.

(5) في ج: من الخلاص.

(6) في أ: كان.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: أ.