الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٨48
تمهيد قواعد الإيمان
فليس قولهم بحجة عليه في مثل هذا، وإن شاء صدقهم فيه فليس هو بأكثر من أن يكون جناية (1) منهم وهي في رقبتهم قيمة الموضع المدفون فيه لمن وجب له ذلك على ما سبق من القول فيه. والله أعلم.
البرآن على وعد بالإيصاء له
مسألة:
﴿وما تقول (2)﴾ في وارث له حق كثير على من يرثه فأراد (3) منه البرآن فقال له: أبرئني وأنا كاتب لك في وصيتي كذا وكذا ﴿فأبرأه (4)﴾ ثم وجد في وصيته قد كتب له ما وعده به أيسعه أخذه إذا لم يكتب في وصيته من ضمان أم لا؟. أرأيت إن لم يكتب له الذي وعده به {أيسعه (5) أن يأخذ مثله من ماله على وجه الانتصار أم لا؟.
الجواب:
إذا أبرأه فقبل براءته على غير شرط وهو ممن يجوز عليه أمره فلا وصية له وقوله: وأنا سأكتب (6) لك إنما (7) يخرج على معنى الوعد لا شرطا)، فإذا ثبت
(1) في د جباية. (2) سقط من: د.
(3) في ب: وأراد. (4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ج.
(6) في ب: أنا كاتب. (7) في د: إن.
(8) في ب شرط.