تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

49

البرآن منه وجاز ولم يكن عن تقية أو نحوها فلا انتصار له فيما له من

بعد (2). والله أعلم.

مسألة:

إعانة السلطان على القتل والظلم

وما تقول فيمن دل السلطان على طريق يأتي على بيت فلان أو ماله أو نفسه أو قال له: فلان بصحار (3) فذهب السلطان في ذلك الطريق قاصدًا إليه ثم ﴿علم﴾ هذا الدال أن فلانًا قتله الجبار أو أخذ ماله بذلك المكان أو غيره أترى

عليه ضمانًا في مثل هذا أم يحتمل أنه قتل أو أخذ بغير دلالة هذا؟.

الجواب: إذا دل ﴿الجبار (0)﴾ ﴿على طريق (26﴾ و {هو (يعلم أنه يريد قتله أو نهبه ففعل الجبار ذلك فهو ضامن بدلالة الجبار وعليه ما يجب فيه من قود (8) أو

{ما (9) دونه من ضمان (10) أو دية (11).

(1) سقط من: أ.

(2) عبارة النسخة ب فلا انتصار له من بعد فيما له.

(3) راجع تعريف ولاية صحار في هامش الجزء السادس.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: ب.

(6) زيادة في: أ. (7) سقط من: أ.

(8) راجع تعريف مصطلح القود في هامش الجزء الثاني.

(9) سقط من: ب.

(10) راجع تعريف مصطلح الضمان في هامش الجزء السادس. (11) راجع تعريف مصطلح الدية في هامش الجزء السادس.