الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠50
تمهيد قواعد الإيمان
وإن دل الجبار على طريق وهو ﴿لا (1)﴾ يعلم أنه يريد بها شيئًا ولا قصد هو شيئًا من ذلك إلا الجائز والمباح فلا ضمان عليه ولا يبين ﴿لي (2)﴾ أن عليه إنما إذا لم يتعمد ظلاً وإن كان هو لا يعلم قصد الجبار ولكنه يعرف أنه مخوف على عباد الله تعالى فدله على قلة المبالاة بما يكون واحتمال المخاطرة بما يقع فهو إلى الإثم أقرب وفي التضمين يشبه أن يتعارض فيه الرأي بما يفيد معنى الاختلاف في مثل
هذا. والله أعلم.
الخلاص من ضمان الفلج
مسألة:
وفيمن لزمه ضمان من خبورة فلج أدركت لخدمة ذلك ﴿الفلج (3)﴾ وشحبه (4) ولم تدر أهي (5) وقف أو غير ذلك وأراد الضامن الخلاص أيلزمه لأهل الفلج كلهم أم يكفيه أن يخدم به الفلج وإن مات من مات وباع من باع؟.
الجواب:
يعجبنا أن يخدم به الفلج على ما أدرك في تلك الخبورة من سنة جائزة في إنفاذها من خدمة الفلج أو غيره ويوجد في شيء من الأثر خلاف هذا إذا تبدل بعض أرباب الفلج ببيع أو غيره فللبائع نصيبه.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: أ.
(4) راجع معنى الشحب في هامش الجزء السابع.
(5) في أ، ب، ج: هي.