تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

ومعنا أن هذا لا يصح في النظر إلا أن تكون الخبورة ملكًا لأهل الفلج، وإذا كانت ملكًا لهم فينبغي أن يرجع بالخلاص إليهم لكل بقدر حقه منها ولا يخدم

منها الفلج إلا بأمره إذا كان ممن له الأمر في ماله. والله أعلم.

مسألة:

صلح المتنازعين في شفعة

في اثنين تنازعا في شفعة مال مبيع والشفعة يستحقها أحدهما دون الآخر أو كلاهما فدخل بينهما ناس (1) بالصلح على أن من (2) يريد المال منها (3) يسلم لصاحبه شيئًا من الدراهم وهما غير جاهلين بما يجب لهما في ذلك المال بالشرع أو

جاهلين فما تقول في هذا الصلح يجوز الدخول فيه؟.

وهل تكون هذه الدراهم حلالا لمن أخذها منها؟.

تفضل صرح

الذي سلمها (4).

الجواب (5):

لنا ذلك وإن كان لا يجوز للداخل فيه فهل يكفي البرآن من

قال: الله أعلم. وأنت لم تصرح في المسألة أنهما أخذا هذه الشفعة معا وهما يستحقانها أم أخذها أحدهما دون الآخر فنازعه الثاني بغير حجة أم لا شفعة

لهما.

(1) في أ: أناس. (2) في أ، ب، ج: الذي. (3) في أ: منها.

(4) في ب: سلمه. (5) زيادة من المحقق.