الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
53
فلما أرقدت (1) {ولدها (2) سارت (3) عنه وبدا (4) للبيدار أن يعيد ﴿رد (5)﴾
الفلج في تلك الساقية مرة أخرى وهو لا يعلم بالولد فغرق الولد ومات (6) من
(7)
أجل (7) الفلج.
من يضمن منهما أم الولد أم البيدار أم كلاهما أم لا ضمان عليهما جميعًا؟.
أفدنا ﴿في ذلك﴾ {مأجورًا {إن شاء الله (9)] (10)].
الجواب:
عندي أن حكم الساقية في حكم الطريق ومن وضع شيئًا في الطريق فأتى عليه ما أتلفه من الدواب أو نحوها فلا نبرئه (11) من الضمان ولزوم الدية لأنه لو كان بالغًا وقعد في الطريق أو (12) نام فيها لم يضمن المار ما أصابه وكان هو ضامنًا لما يصيب المار منه.
فلما كان صبيا موضوعًا هنالك بقيت المسألة بحالها في عدم التضمين ورجعت الدية على من وضعه في الطريق لأن الصبي لا أمر له في نفسه فيبطل دمه ولم تقتض
(1) في أ، ج: رقدت، وفي ب: أرقدته.
(2) سقط من: ب.
(3) في ب: مضت. (4) في أ، ج، د: فبدا.
(5) زيادة في ب. (6) في أ، ج، د: فمات.
(7) في د: هذا. (8) زيادة في: ب. (9) سقط من: أ، ج.
(10) سقط من: ب. (11) في أ: يلزمه. (12) في أ: و.