تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٠

60

تمهيد قواعد الإيمان

ولا يخفى أنه إذا كان الأخذ من يد ثقة أو ما دونه من أمين وإن اختلف (1) فيه فهو بالسلامة أولى وبالإباحة أحرى، وإن كان من يد خائن أو غاشم فهو بالعكس، ومجهول الحالة ملحق هذا في الحكم وإن كان إلى الإشكال منه أدنى. والله أعلم.

التوبة من كسب الزنى

مسألة:

والزانية والزاني إذا أرادا (2) الرجوع إلى الله تعالى والتوبة من فعلهما وأخذا على الزنا دراهم أو غيرها من طعام أو ثياب.

أيكون عليهما رجوع ما أخذاه من بعضهما بعض على ذلك ولولا على ذلك لم

يعط منهم

الجواب:

أحد أحدا شيئا؟.

ما أخذاه على شرط ذلك فعليهما رجوعه والخلاص منه لأنه من السحت. قلت له: وما لم يقع بينهما شرط (3) إلا أنه أعطاه شيئًا من المأكولات أو غيره أتجزيه منه التوبة أم عليه رجوعه ﴿إذا تاب (4)﴾؟.

الجواب (ه):

أنه أعطاه على ذلك فلا يلزمه رجوعه وعليه التوبة إلى الله تعالى

إن (6) لم يصح مما صنع. والله أعلم.

(1) في د: وإذا اختلفت. (2) في أ: أرادوا.

(3) في أ: يقع بينهما من الشرط.

(4) سقط من: ج. (5) في أ: قال. (6) في د: إذا.