الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال الضمان فيما أمر الجبار ببيعه
مسألة:
61
وما تقول فيمن حكم عليه الجبار بتسليم حق قد صح على غيره لأحد من الناس بدعوى من الجبار أن الوالد المحكوم عليه قد ضمن لصاحب الحق بحقه ذلك والمحكوم عليه بذلك لم يعلم ضمانة أبيه به ولا قامت عليه بها بينة عادلة ففك نفسه من الجبار بتسليم الحق من (1)} عنده إلا قليلا منه قد باع فيه مالا لمن عليه الحق وسلم عنه ثمنه في ذلك بلا إذن منه له في بيع ماله من بعد أن صح عنده إقراره بأن ذلك الحق عليه.
فما (2) ترى في بيع الذي حكم عليه هذا الجبار لمال من صح عليه هذا الحق بلا إذنه لأداء ثمنه في جملة ما قد سلمه عنه من ذلك الحق على وجها ذلك الحق على وجه الظلم والعدوان أيسلم من عليه أصل الحق ولا يجب عليه شيء لهذا المحكوم عليه فيما سلمه عنه من الحق بالجبر ويستحق رد ماله الذي باعه عليه لذلك بلا إذنه؟.
أم يستحيل الحق الذي كان عليه لذلك الرجل إلى هذا الذي سلمه عنه بالجبر إذا لم يحتمل الرجوع في كل شيء من ذلك إلى أصله من أجل موت من له الحق ومن عليه في الأصل؟.
الجواب:
لا يبين لي في هذا أن يكون له جواز في العدل أن يفك نفسه من ظلم الجبار مال غيره مع القدرة على فداء نفسه من الظلم بماله ولو كان ذلك المدعى عليه في الأصل مقرًا بالحق بعضه أو كله إلا أنه ألزم فيه بالجور على غير ما يوجبه
ببيع
عليه هو لذلك الملزم حقا.
(1) سقط من: ب.
(2) في د: فيما.