تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٠

70

تمهيد قواعد الإيمان

معلوم أم لا يجوز له ذلك وعليه قسمته بينهم ﴿على قدر ميراثهم﴾؟.

الجواب:

ليس عليه أكثر من التحري والاحتياط فيه، وإن دفعه كله إلى الوارثين كلهم في حال حضورهم جميعًا وهم كلهم ممن يجوز أن يدفع ماله إليه وأن يقاسم فيه ولم يكن أحدهم جبارًا قاهرًا لشركائه وهم في محل التقية ﴿له (2)﴾ فواسع له ذلك وليس عليه أكثر من ذلك (3). والله أعلم.

الضمان على أكل الصداق

مسألة:

وما تقول فيمن عقد تزويجاً على امرأة حرة بالغة برضاها وأمر وليها إن كان الولي أبا أو أخًا أو ولدًا أو غيرهم ثم ذهب صداقها أو بعضه عند أحد من أوليائها (4) أو عند زوجها.

أيلزم العاقد فيما بينه وبين الله تعالى ضمان ما ذهب على المرأة من صداقها أم لا يلزمه من ذلك شيء؟.

الجواب:

لا ضمان على العاقد إنما الضمان {على من أكله. والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ب. (3) في أ، ج، د: أكثر

(4) في د: أوليائهن. (5) سقط من: أ.

منه.