الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال الشرب من بئر على الطريق
مسألة:
71
وما تقول في مار الطريق إذا وجد على الطريق بئرًا وحوضًا ودلوا تنزف (1) لا
لزجر فهل يجوز له استعمال هذه الدلو للنزف من هذه البئر للشرب وللوضوء
(3)
وغيره مما يحتاج إليه من الماء إذا لم يعلم بحقيقة هذه البئر وما تشتمل (2) عليه ﴿أهو﴾ قد جعل {وقفًا (5) لذلك ﴿وعلى ذلك أو علم من أناس مجهولي الحال يقولون: تلك (6) البئر وما تشتمل عليه (7) قد جعلت (8) لذلك المذكور (9)﴾ فهل يكون قولهم حجة أم لا؟.
أرأيت إن حدث في دلوه وحبله (10) خطأ غير عمد فهل (11)} يلزمه (12)
ضمان ما أحدث فيهما أم لا يلزمه؟.
(1) في أ: ينزف.
(2) في ب: يشتمل.
(3) في ب: عليها.
(4) زيادة في: ب.
(5) سقط من: أ.
(6) في ج: ذلك.
(7) في ب: وما يشتمل عليها.
(8) في ب: جعل.
(9) سقط من: أ.
(10) في ب: حدث بهذا الدلو والحبل.
(11) سقط من: ب.
(12) في أ: يلزم.