الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
vv
أما المسألة ﴿الأولى (1)﴾ فالشراء من يد الوارث إذا قسم المال فأخذ نصيبه منه فاشترى مشتري من عنده أو أكل واستوهب مما لا يعلمه بعينه مما خلفه الهالك فهذا لا شبهة فيه ولا إشكال من حيث الحكم.
وأما الورع فلا غاية له إذا احتمل في القسمة أن تخرج (2) على وجه الحق والواسع فمن (3) اشترى منه من ذلك بعينه يختلف ﴿فيه﴾ قيل بجوازه ما لم يصح باطله. وقيل: بالمنع منه (5) ما لم يصح جوازه وكلا القولين غير خارج من الصواب والتنزه في كل شيء أحسن والأخذ بالحكم واسع.
أنه
وأما من في يده أموال وقف أو يتيم أو غائب أو غير ذلك من المظالم فلا يمنع في الحكم من مبايعته والأكل من طعامه وشرابه ﴿ما لم يصح في شيء بعينه من مال غيره فيمنع لحجره وإلا فهو كذلك إن كان له شيء من الحلال يتصرف فيه من مال أو كسب (6)﴾.
{فإن لم يكن له شيء من ذلك فهو موضع الشبهة وإن كان في الحكم لا يقضى بحرام ما في يده ما لم يصح في شيء بعينه لكن هو في هذا يشبه معاني {ما جاء في سلاطين الجور وأموالهم المستغرقة وعطاياهم فمن (9) توسع بظاهر الأحكام لم يخرج عن دائرة الواسع ومن تنزه احتياطا فقد أخذ بالفضل.
(1) سقط من د.
(2) في أ: يخرج.
(3) في أ: ممن.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.
(8) سقط من: ب.
(9) في أ: ممن.