تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الخلاص من ضمان الفقراء

مسألة:

79

وفيمن لزمه ضمان للفقراء أله أن يخرج به متعمدا إلى غير بلده وينفقه هنالك مع وجود الفقراء في بلده؟.

وهل يجوز له أن ينفقها على فقراء أهل الإنكار أو (1) المخالفين من أهل الإقرار أو المتمسكين من أهل المذهب (2) المختار أم لا يجوز إلا على المصطفين الأبرار

وقليل ما هم في هذه الديار؟ بين لنا اللازم والمستحب من ذلك.

الجواب:

لا بأس إن أنفقه في بلده أو في غير أهل بلده وهو (3) سواء فيما عندي إلا أنه قيل: إن لزمه ضمان من أهل بلد أو محلة أو موضع ﴿مما (4)﴾ مرجعه للفقراء فيؤمر

إن قدر أن ينفذه في أهل ذلك الموضع أو المحلة أو البلد لمن جاز له منهم. فإن أنفذها في غيرهم ممن يجوز له من أهل بلده هو أو غيرهم لم يضق عليه ذلك ولا بأس {به (5) ولا شك أن أهل الدين والفضل والولاية هم الأحق به ما وجدوا وإلا فمن دونهم من أهل الدعوة إلا من يستعين به على معصية فلا وجه له إلا منعه وإعطاء أهل الفضل {أفضل (7) إلا إذا خص معنى يقتضي غيره، فإن أعطى غيرهم من الفقراء لم يضق عليه ذلك.

(1) في أ: و.

(2) في أ، ب، ج: المذاهب.

(3) في أ: وهما.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.

(6) في د: لا ممن.

(7) سقط من: أ.