الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
81
قلت له: فإذا (1) وجدت ثم قولا إنه لا يلزمه إلا قدر العناء وكانت مجامعته لها في وقت لا يلزمها {فيه (2) خدمة مواليها (3) وذلك بعد العشاء الآخرة إلى قبل الفجر هل تجد قولا في الرأي بانحطاط جميع الضمان عنه إذا كان وطؤه لها برضا منها بعد التوبة والرجوع إلى (4) الله والتبتل إليه؟. أم تراه هالكا ولا تتم له التوبة إلا بالخلاص والإخلاص في العمل قبل حلول الأجل إذا كان ذا مقدرة على أداء ذلك؟.
قال: نعم قد قيل: إنه لا شيء عليه إلا بقدر ما شغلها عن خدمة مولاها. فإن كان في وقت لم تشتغل فيه بشيء من خدمته أو كان ذلك بقدر ما لا قيمة له فقد
قيل: ليس عليه غير التوبة والندم ولا بد من ذلك على حاله.
التوبة من المظالم والضمانات
مسألة:
وما تقول في رجل أسرف على نفسه في زمانه ودهره بأكل (5) أموال الناس بالباطل كالسرق والغصب والخيانة والإعانة على المظالم بالقول والفعل
وكان ممن يدين بتحريم ذلك فتاب إلى الله بعد ذلك وتضرع وأناب. فهل () تجزيه التوبة عن جميع ما كان وتحط (8) عنه إصره والأغلال التي كانت
(1) في أ: وإذا. (2) زيادة في ب. (3) في ب: موالها. (4) في ب: إليه. (5) في أ: يأكل. (6) سقط من: ب.
(7) في أ، ج، د: هل.
(8) في أ: ويحط.