الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
بوجوب بيان (1) السبب فيما كان من الفروج والدماء.
85
مع
وقيل: بعدم الوجوب وجواز الاجتزاء بدفع الضمان أو (2) الاستحلال طيبة نفس المحل ونحن يعجبنا هذا الرأي الأخير إذ لا فائدة فيها (3)) فيه (4) تهييج الإحن ووغر الصدور وربما يجب ترك (5)} ذلك إذا خيف منه تولد الفتن لاختلاف الطباع.
ثم إن التصريح بنفس الزنا غير جائز إجماعًا لوجوب ستر ما ستر الله من ذلك دينًا فالتصريح بالعقر لولا ﴿ما (6)﴾ فيه من الاحتمال أن يكون من مثل الخطأ في التأثيم به لما كنا نرى وجهًا لجوازه أصلا ولكنه يجوز على رأي من أجازه لما فيه من الاحتمال.
مسألة:
كي عبد الغير المرض
قلت له: فيمن كوى عبد غيره بالنار راجيًا برء مرض بغير أمر السيد ولا استئذان العبد إلا أنه اطمأن قلبه بمسامحة العبد واستدل من سيد العبد بالرضا أينعتق (8) العبد على هذا إذا سامح السيد بعد الفعل؟.
(1) في د: فقيل ببيان وجوب.
(2) في أ: وز
(3) سقط من: د.
(4) في د: في.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: ب. (7) سقط من: أ. (8) في أ: أيعتق.