الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٦86
تمهيد قواعد الإيمان
وهل يلزم الكاوي ضمان إذا كوى عبد غيره بعد إذن سيده (1) ﴿إلا (2)﴾
بالاستدلال؟.
وإذا لزمه ضمان أتلزمه القيمة كلها وينعتق العبد أم يقدر أرش ﴿جرح (3)﴾
الكية؟.
بعد ذلك
وكذلك إذا كواه على وجه الجبر والقهر لرجاء العافية فأبرأه السيد أينعتق العبد أم لا؟. وكذلك إذا كواه على وجه الرضا أو بالقهر فلم يسامح سيده و تخلص مما لزمه وصح له بيعه فباعه على كاويه أينعتق العبد إذا ملكه الكاوي له بعد التخلص منه لسيده؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
لا ينتعق العبد بذلك ولا ضمان على الكاوي إذا رضي السيد بفعله ولا ينعتق على السيد برضاه بكي الداء في عبده، وأما إذا كواه على غير الرضا من سيده فعليه أرش الكي، ولا ينعتق من سيده بفعل غيره فيه إجماعًا ولو قطع عضوا منه بغير أمر السيد ورضاه دع ما دون ذلك وإنما فيه الأرش إذا كان الفاعل حرًا والقصاص (4) أو الأرش إذا كان عمدًا وكان الفاعل عبدًا إلا فيما {لا يمكن القصاص فيه فالأرش (6) خاصة.
وإذا لم ينعتق على سيده ثم صار ملكًا لمن فعل فيه وهو مع سيده ما يجب العتق
(1) في أ، ج: كوى عبد بغير إذن سيده.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) راجع تعريف مصطلح القصاص في هامش الجزء الثاني.
(5) سقط من: أ.
(6) في ب: والأرش.