الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
به على من فعله في عبده فلا حفظ عندي في هذه المسألة
ويعجبني
87
أن لا ينعتق
عليه لثبوت الرق عليه مع غيره ولأنه لم يفعل فيه ما ينعتق به مذ صار في ملكه ولم ينعتق بذلك الفعل وهو في ملك غيره فلينظر في هذا. والله أعلم بعدله.
ميراث الزوجة الصبية
مسألة:
وما تقول فيمن تزوج صبية زوجّه بها أبوها فمات أبوها وماتت هي بعده قبل بلوغها هل تراه وارثا لها على هذا السؤال أم لا؟.
الجواب:
قد اختلف أهل العلم في ذلك ولكل قول من أقوال المسلمين حجة. والله
أعلم.
قلت له: فإذا لم يصح له (1) وارث في مالها وأراد الزوج الانصراف بعد دفنها فقال له: ورثتها كيف تنصرف ولك حق فيما خلفته زوجتك؟.
فقال الزوج: جميع ما خلفته زوجتي فهو (2)} علي حرام ولا لي منه شيء فقالوا له: أبرأتنا من ذلك؟ فقال لهم: إن كان لي حق فقد أبرأتكم منه وهو عليه
ما
صداق وباق في بيته شيء من أثاثها فقالوا (3): ونحن قد أبرأناك من جميع عليك من صداق وغيره وأعطوه ورقة الصداق إلا أنهم جاهلون الحكم وظنوا
أنه وارث. أيكون هذا البرآن تامًا ثابتا في معنى الحكم والجائز أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.
(1) في أ: لها. (2) زيادة في: ج.
(3) في أ: قالوا.