الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٨88
تمهيد قواعد الإيمان
قال: هو ثابت في حكم الظاهر إن كان الورثة ممن يثبت ذلك منه. والله
أعلم.
مسألة:
الخلاص من ضمان الفلج
و ﴿ما﴾ تقول فيمن عليه ضمان لفلج وأراد التخلص منه أيجوز له أن يحدث له تزييدًا مثل ما يجوز أن يحدث بما يفصل من بادة القعد أو فرق فيما بين
ذلك؟.
الجواب:
إن كان الضمان إنما هو حق عليه من بادة الفلج المجعولة لذلك فهو جائز ولا فرق بينهما فيما عندي، وأما إن كان الضمان من نوع آخر فلكل شيء حكم. والله
أعلم.
مسألة:
خلاص الولد من ضمان على الوالد
وما تقول في الولد البالغ إذا كان في حجر {أبيه (2) فاستعان أبوه بأحد من حكام الجور (3) على جبر قوم أن يبيعوا أرضًا لهم بغير رضا منهم فأجابهم الجبار إلى (4) ذلك وأنفذ معه جنديًا ليحوزه الأرض وأمر الوالد ولده أن يقبضها من
(1) سقط من: أ. (2) سقط من: أ. (3) في ب، د: الجبر.
(4) في أ، ج، د: على.
٣٬٨٩٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.