الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال الجندي فامتثل (1) {الابن (2) ما أمره به أبوه فقبضها منه.
89
وحازها لوالده فغرس بها أشجارًا وزرع فيها زرعا فأكل من غلتها سنين ثم تاب إلى الله تعالى ودان بأداء ما يلزمه واعتقد الخلاص من كل ضمان وتبعة ولم ير وجه المقدرة على انتزاعها من يد والده حتى إنه أعلن له ذلك فلم يزده إلا نفورًا واستكبارًا في الأرض.
فقصد الولد أصحاب الأرض وأخبرهم بإرادته وكيفية حاله (3) فبعضهم أحله وأبرأه {من حقه (4) بوجه يخرج على وجه الاطمئنانة لا الحكم والبعض (5) قال له: أعطنا كذا وكذا قرشًا واشري لنا أرضًا يعرفونها هم فبلغ هذا (6) أباه فقال له: كلما تبذل لهم فهو من (مالي ويظن الوالد أن هذه الأرض وما فيها تكون (8) له حلالا وبيعا ثابتًا صحيحًا والولد يحسب كذلك إلا أن في أصل نية الولد ﴿طلب (9)﴾ الخلاص {لا غير (10)].
(10)
وأعطى أهل الأرض بعضهم قروشًا وبعضهم أرضًا أعني غير الذين لم يحلوه وبعد ذلك علم الولد أن هذا بيع غير {ثابت و لا (11) جائز لأن البائع ممنوع عن
ماله غير ممكن منه.
(1) في ب: وامتثل. (2) سقط من: أ.
(3) في ب حالته. (4) زيادة في ب.
(5) في أ: وبعض.
(6) في أ: ذلك. (7) سقط من: أ.
(8) في ب: يكون.
(9) سقط من: أ، د.
(10) سقط من: أ.
(11) زيادة في: ب.