تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٠

90

تمهيد قواعد الإيمان

أترى أنه يكفيه هذا أعني الولد إذا كان أصل (1) نيته الخلاص مما ابتلي به أم لا يجزيه ذلك قطعا؟ ﴿تفضل صرح لي ذلك (2)﴾.

أرأيت إذا كان هذا خلاصًا أيلزمه رد ما سلمه إليه أبوه على هذا القبيل؟. تراه محطوطا عنه ذلك والأب بعد (3) في ظاهر أمره على إصراره وهو من المحرمين (4) لفعله؟.

تفضل بين لي كل باب في موضعه ولا تكتمني شيئًا تحفظه يكون لي فيه مدخل صدق إلى الهدى أو مخرج حق عن الردى.

الجواب:

إن كانوا كلهم ممن يجوز رضاه عليه فأحله من أحله منه مما لزمه له من ضمان قد عينه {له (5) بجملته ودان له بأدائه إليه فأكثر القول جواز ذلك والخلاص له به، وقيل: لا يجزي (6) إلا أن يحضر له ماله فإن أحله ورده عليه فقد برئ منه

بلا خلاف

و يعجبني (إن كانوا (8) يعلمون أنه سيعطيهم حقهم وهم متمكنون من أخذه منه بلا تقية إنه جائز وثابت وإلا فلهم الخيار في إتمام ذلك ونقضه متى صاروا (9) على قدرة من قبضه.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ب. (3) في أ: بعده. (4) في أ: المجرمين.

(5) سقط من: أ. (6) في د: لا يجوز.

(7) سقط من: ج.

(8) في ج زيادة بعد كانوا لا.

(9) في د: كان.